المحقق الأردبيلي
106
مجمع الفائدة
ولو بالورق والطين فإن فقد صلى عاريا قائما مع أمن المطلع ، وجالسا مع عدمه : ويومئ في الحالين راكعا وساجدا . وجسد المرأة كله عورة عدا الوجه والكفين والقدمين . ويجوز للأمة والصبية كشف الرأس
--> ( 1 ) الوسائل باب ( 29 ) من أبواب لباس المصلي حديث 6 ( 2 ) قال في السرائر : فأما العريان ، فإن قدر على ما يستر به عورته من خرق أو ورق أو حشيش أو طين يطلي به وجب عليه أن يسترها ، فإن لم يمكن ذلك صلى قائما مؤميا بالركوع والسجود ، سواء كان بحيث لا يطلع عليه غيره ، أو بحيث يطلع عليه غيره انتهى ( 3 ) الوسائل باب ( 50 ) من أبواب لباس المصلي حديث 1 ( 4 ) الوسائل باب ( 51 ) من أبواب لباس المصلي حديث 1 .